قراءة ثانية .. مجلس المستشارين يصادق على إحداث الشركات الجهوية

نيوز بلوس/و.م.ع

صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بالأغلبية، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ويروم هذا النص التشريعي، الذي حظي بموافقة 28 مستشارا برلمانيا ومعارضة مستشار واحد، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعديلات التي تم إدخالها على هذا المشروع، بمجلسي النواب والمستشارين، مكنت من إدراج مجموعة من المقتضيات التي ساهمت في ترسيخ الأهداف والمبادئ التي يستند إليها، وخاصة ما يتعلق منها بالالتزام بمبدأ التدبير الحر للجماعات، وترسيخ قواعد حكامة التعاقد بين صاحب المرفق والشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتدبير الأفضل لانتقال المرفق إلى الشركات في حال إبرام عقد التدبير معها، علاوة على حماية حقوق ومكتسبات مستخدمي المرفق المنقولين إلى الشركة وتوفير الضمانات اللازمة لهم.

وأشار  لفتيت إلى أن الصيغة موضوع هذه القراءة الثانية تتضمن بعض التعديلات التي تم إدخالها على مشروع هذا القانون بمجلس النواب، والتي صادقت عليها بالإجماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالمجلس، من بينها إضافة تعبير “طبقا للتشريع الجاري به العمل” في بداية الفقرة الثانية من المادة الثالثة، للإحالة على المساطر والآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في ما يخص التأشير على مساهمة الجماعات الترابية في الشركات.

كما تشمل التعديلات، يضيف لفتيت، إضافة المقتضيات المتعلقة بفسخ العقد للائحة المقتضيات التي يتعين تضمينها في عقد التدبير الوارد في المادة الخامسة، وتدقيق جملة “آلية النزاعات” في المادة الخامسة من خلال إضافة لفظ “فض” إليها لتصبح “آلية فض النزاعات”، وتتميم الفقرة الثانية من المادة السادسة من أجل تحديد الفترة الزمنية الدنيا لمراجعة عقد التدبير في خمس سنوات، واستهلال الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة بجملة “طبقا للتشريع الجاري به العمل” من أجل اعتماد نفس الآجال التأشير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ويتعلق الأمر أيضا بالتنصيص على عدم إمكانية الحجز على أموال الرجوع باعتبارها ضرورية لاستمرار المرفق العام، من خلال إضافة جملة “أو حجز” إلى المادة 12، وإضافة لفظ “الآليات” للائحة العقارات المنقولة المخصصة بطبيعتها لمرفق التوزيع كما هي واردة في المادة 11، وشمول مستخدمي شركات التدبير المفوض بمقتضيات المادة 16 المتعلقة بانتقال المستخدمين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات وبضمان مكتسباتهم وحقوقهم على إثر عملية النقل، من خلال إضافة جملة “ولشركة التدبير المفوض المعنية”.