حددت اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر، ثمانية شروط لاعتماد المحافظ التمويلية أولها أن تكون الجهة والفروع التابعة لها حاصلة على ترخيص رسمي ساري المفعول من الجهات الحكومية المرخصة، وأن يكون لديها هيكل تنظيمي معتمد ولوائح معلنة، وأن يكون لها مقر متكامل في النطاق الجغرافي، الذي تقدم خدماتها فيه، بحسب ما نقلته صحيفة الاقتصادية.
كما اشترطت اللائحة أن يكون من ضمن أهداف أو نشاط المحافظ تقديم خدمات تنمية مشاريع التمويل الأصغر، ويكون لديها برنامج واضح موثق وآلية عمل متكاملة ذات منهجية واضحة، وتضم كادرا إداريا وفنيا مؤهلا تأهيلا مناسبا لحجم وطبيعة الخدمات، التي ستقدمها للمستفيد، ويتوافر لديها كل الوسائل والأدوات، التي من شأنها تسهيل تقديم خدماتها، وعدم وجود أي التزامات مالية عليها (تعثرات مالية).
وطرح مشروع اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم حول اللائحة قبل الأول من سبتمبر لعام 2021.
وعرفت اللائحة مشاريع التمويل الأصغر بأنها المشاريع الفردية أو الجماعية بشرط ألا يزيد عدد العاملين فيها على خمسة عاملين، ولا يتجاوزحجم تمويلها 50 ألف ريال.
ويهدف المشروع إلى تحديد الخدمات المقدمة من الجهات الراعية وتحديد التزاماتها، وكذلك إجراءات اعتماد المحافظ التمويلية لغرض إيجاد أذرع تمويلية للبنك تقوم بدعم ورعاية وتمويل المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة في المملكة وتمكين الجهات الراعية من نشر وتكريس برامج ثقافة العمل الحر من أجل الارتقاء بالمستوى النوعي والفني لمشاريع التمويل الأصغر بما يسهم في إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين والمواطنات ذات عائد مالي تنقلهم من مجتمع رعوي إلى مجتمع تنموي.
ووفقا للائحة، فإن الغرض منها هو إتاحة مصادر تمويلية حكومية للشرائح الأقل نفاذا عبر مشاريع التمويل الأصغر بغرض الوصول بهم إلى مستوى دخل يكفل لهم حياة معيشية كريمة، والتوظيف الذاتي المحلي (فرص وظيفية)، وتنمية المجتمعات المحلية في المناطق الأقل نموا.
ويهدف بنك التنمية الاجتماعية من وراء ذلك إلى اعتماد الجهات من القطاع غير الربحي لتقوم بتنفيذ الممارسات المثلى لتقديم خدمات التمويل الأصغر في مناطقها من خلال تحديد الخدمات المقدمة من الجهات، وتحديد التزامات الجهات، وتحديد إجراءات اعتماد المحافظ التمويلية.
وحددت اللائحة الفئات المستهدفة بجميع المواطنين والمواطنات القادرين على ممارسة الأعمال الحرة اليدوية أو الحرفية أو الخدمية أو التجارية والراغبين في تأسيس وتوسعة مشاريعهم الخاصة، وتكون الأولوية للفئات التالية: للمطلقات والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، والمشمولين في خدمات الضمان الاجتماعي وعائلاتهم، والمستفيدين من خدمات جمعيات البر الخيرية، والمستفيدين من خدمات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، والمتعافين من إدمان المخدرات وأسرهم، والمستفيدين من مشاريع الإسكان الخيرية والتنموية.
وأكدت اللائحة التزام بنك التنمية الاجتماعية بمراجعة اللائحة التنظيمية وتعديلها كلما رأى حاجة إلى ذلك وتعتمد التعديلات من مدير عام البنك أو من ينوب عنه، ونصت على أن تكون التعديلات ملزمة لجميع الأطراف وتطبق بأثر فوري على جميع الاتفاقيات ما لم يتعارض ذلك مع التزام سابق.
كما تعد اللائحة وثيقة ملزمة، ويحق للبنك اتخاذ الإجراءات المناسبة عند مخالفة أي مادة من مواد هذه اللائحة بما فيها إلغاء العمل بالاتفاقية والمطالبة بسداد قيمة المحفظة التمويلية بالكامل خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ المطالبة.
وأوجبت اللائحة على الجهة المعتمدة لدى البنك تصنيف العملاء في حال كانوا من الفئات المذكورة (الأسر المحتاجة) ليتمكن البنك من التمييز بين القروض الموجهة إليهم برمز خاص، ولتحديد أثر هذه القروض في تحسين معيشتهم، ويكون التركيز في توجيه الإقراض نحو الأسر الضمانية.
ويشترط للمتقدم بطلب التمويل توفر الشروط التالية إضافة إلى ما يتم ذكره في الاتفاقية، وما تشترطه الجهة على المتقدم، وذلك بأن يكون المستفيد سعودي/ة الجنسية أو “أم” لأبناء سعوديين لديها إقامة نظامية، وأن يكون عمره من 18 عاما إلى 60 عاما، وأن يكون قادرا على ممارسة النشاط من الناحية الجسدية والمهنية، وأن يلتزم بممارسة العمل بنفسه في المشروع، وأن تكون حالته الائتمانية مناسبة، وأن يكون مقر إقامته الدائم في نطاق عمل الجهة، واجتيازه للمقابلة الشخصية.
وأقرت اللائحة عدم تجاوز قيمة التمويل لمشاريع التمويل الأصغر 50 ألف ريال، حيث يحق للجهة أن تطلب من المستفيد دفع رسوم إدارية لها عن كل مشروع يتم تمويله.
ووفق ضوابط التمويل، فإنه يحق للجهة الحق في وضع ضوابط لصرف دفعات التمويل بما يناسب كل مشروع، وتلتزم الجهة بإعادة إقراض مبالغ الأقساط المسددة، التي تحصلها من المستفيدين لمستفيدين آخرين طوال فترة الاتفاقية، كما أن على الجهة تقديم التمويل للمستفيدين وطلب الضمانات الكفيلة بسداد أقساط القروض كطلب السندات لأمر أو كفيل غارم أو ما تراه مناسبا.
أما فترة السماح للمقترضين من الجهة، فإنها لا تزيد على 60 يوما من تاريخ صرف مبلغ التمويل، في حين لا يكون التمويل الإضافي ليس له فترة سماح، وتبدأ فترة السداد للمقترضين من الجهة الراعية من ستة أشهر ولا تتجاوز 36 شهرا.
وحدد بنك التنمية الاجتماعية فئة المحفظة التمويلية المناسبة للجهة في الاتفاقية بعد الاطلاع على إمكانات وتجارب الجهة في مجال التمويل الأصغر، وعلى ضوء تقارير الزيارة الميدانية التي يعدها البنك عن الجهة وفروعها، وعدد العاملين في هذا المجال، وحالة السداد والتحصيل حيث يخصص للجهة محفظة تمويلية، وفق خمس فئات تبدأ من مليوني ريال إلى 20 مليون ريال، وبحد أعلى للقروض لا يتجاوز 50 ألف ريال.
ونصت آلية صرف دفعات المحفظة المالية على أن يتم الصرف على دفعات للجهة من قيمة المحفظة المخصصة لها، وفقا لاتفاقية الاعتماد، حيث يستقبل البنك طلبات ومسوغات الصرف من الجهة، ثم يعمل البنك على تقييم كفاءة الجهة في التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية ويستند في تقييمها إلى التقارير الإلكترونية وتقارير المتابعة والزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية للعملاء.
كما يتم التأكد من استحقاق قيمة الدفعة بتدقيق الطلب ومقارنته بعدد وقيمة القروض المصروفة والرصيد الفعلي للمحفظة، وتستكمل إجراءات الصرف في مدة لا تتجاوز 30 يوما.
ويتطلب لاعتماد المحافظ التمويلية، تعبئة نموذج طلب الاعتماد المرفق، وصورة من الترخيص الرسمي، وصورة صك ملكية أو عقد إيجار مقر الجهة، الهيكل التنظيمي للجهة واللوائح المنظمة لعملها، وإيضاح الخدمات، التي تقدمها السير الذاتية للكادر الفني والإداري المكلف بتقديم خدمات تنمية مشاريع التمويل الأصغر مع إرفاق ما يثبت ذلك، تقرير عن الإنجازات لآخر عامين يشمل المشاريع الممولة وأنواعها وقيمة القروض وحركة السداد (إن وجدت)، وقوائم مالية معتمدة.
وبعد تسلم جميع متطلبات الاعتماد المذكورة تباشر الإدارة دراستها ومطابقة الشروط، تقوم الإدارة بزيارة ميدانية للجهة طالبة الاعتماد للتأكد من مطابقة الشروط، ويقوم البنك بإشعار الجهة كتابيا بقبول الطلب أو تأجيله أو الاعتذار مع إيضاح السبب خلال فترة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسلم الطلب، ويحق للجهة إعادة تقديم الطلب بعد إكمال الشروط ومطابقتها.
ويغطي نطاق الاعتماد المركز الرئيس للجهة والمناطق القريبة، التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي ثم اعتماد الفروع، ويعامل كل فرع من حيث التقييم والاعتماد والتمويل بشكل مستقل، بحيث يجب أن تتوافر شروط ومتطلبات الاعتماد في كل فرع من فروع الجهة.
وتنص التزامات الجهات المعتمدة لدى البنك على فتح حساب بنكي مستقل باسم الجهة مطابق للترخيص لإدارة المحفظة المالية الممولة من البنك، واستخدام تمويل البنك للإقراض الموجه للعملاء، حسب التصنيفات المعتمدة من البنك، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدامه في أي غرض آخر أو الصرف منه على مهام التشغيل وخلافه.
وتعد الجهة مسؤولة أمام البنك عن إدارة المحفظة وصرف القروض وتحصيل سداد الأقساط من المقترضين، وتزويد البنك بسياسات الإقراض الخاصة بها، والالتزام بالملحق الإعلامي لاتفاقية اعتماد المحفظة التمويلية، وإدخال بيانات المستفيدين في نظام البنك الإلكتروني بشكل مباشر أو بالطريقة، التي يراها البنك، ورفع تقارير شهرية شاملة ومحدثة لجميع العمليات التنفيذية.
أما ضوابط صرف التمويل الإضافي فنصت على أنه يجوز للجهة تقديم تمويل إضافي للمستفيد عند حاجة المشروع للتوسع أو تعرض المشروع للتعثر مع ذكر الأسباب، وألا تتجاوز قيمة التمويل القائم وقيمة التمويل الإضافي للمستفيد الواحد عن 50 ألف ريال.
وحددت شروط صرف التمويل الإضافي أن يكون المستفيد مشمولا بخدمات الجهة، وأن يكون المشروع ممولا من البنك، والتحقق من أن المستفيد يعمل في المشروع بنفسه وبانتظام، وفق تقارير زيارات المتابعة الشهرية للجهة، وأن يحصل المستفيد على توصية من المرشد أو من العاملين في تنمية المشاريع لدى الجهة تبرر الحاجة للتمويل الإضافي، وأن يكون المستفيد منتظما في السداد، وقد سدد ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض الأساسي، وألا يكون المستفيد قد حصل على قرض من جهة أخرى بعد صرف القرض الأساس له من محفظة البنك، وأن تشرف الجهة على تعديل وتحديث خطة المشروع لاستيعاب قيمة التمويل الإضافي وتحديد المخرجات.
وفي حال رغبة الطرف الثاني بتجديد اتفاقية الاعتماد مع الطرف الأول فيجب عليه الالتزام بإرسال خطاب طلب التجديد قبل انتهاء مدة الاتفاقية وبمدة لا تقل عن 30 يوما، وتسديد قيمة التمويل المصروف من البنك بالكامل بموجب اتفاقية الاعتماد بين الطرفين وإقفال المحفظة المالية، ويتم تجديد اتفاقية الاعتماد بعد تحقق الشروط أعلاه وبفئة التصنيف نفسها والمزايا المذكورة في الاتفاقية السابقة، ويمكن طلب ترقيتها إلى فئة أعلى بعد تقديم ما يثبت تحسن الأداء ورفع كفاءة وفاعلية الجهة في الإقراض والتحصيل.
ونصت بنود التكاليف التشغيلية للجهات، فيما يخص المخصصات المالية للخدمات الإدارية والفنية، التي تقدمها الجهة للمستفيدين أن يدفع البنك للجهة ما يعادل 3% كحد أقصى من قيمة القروض المصروفة و7% كحد أقصى من قيمة المبالغ المحصلة بشكل ربع سنوي في حال التزامها بتنفيذ جميع بنود الاتفاقية ومجالات الرعاية المذكورة في هذه اللائحة.
ويجوز للبنك تأجيل صرف هذه المخصصات المالية في حال تأخر الجهة عن رفع طلب الصرف بمدة تزيد على 30 يوما من الفترة المقررة (ربع عام)، وفي حال قيام الجهة بتحصيل رسوم إدارية من المستفيدين، حسب ما هو محدد في المادة الـ12 من هذه اللائحة، فإن البنك لن يقوم بدفع التكاليف التشغيلية المذكورة في هذه المادة.
وفيما يخص إجراءات صرف التكاليف التشغيلية للجهات تستقبل الإدارة طلبات ومسوغات صرف المستحقات من الجهات الراعية بشكل ربع سنوي، وتعمل الإدارة على تقييم إنجازات الجهات الراعية ومدى التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية والمهام المحددة في المادة التاسعة من هذه اللائحة وتستند في تقييمها إلى التقارير الإلكترونية وتقارير المتابعة والزيارات الميدانية والتواصل مع المستفيدين لجمع المعلومات.
كما تعمل الإدارة على التأكد من استحقاق قيمة التكاليف التشغيلية بتدقيق قيمة القروض الأساسية المصروفة وقيمة القروض المدورة وقيمة الأقساط المسددة والرصيد الفعلي للمحفظة، وتقوم الإدارة برفع الطلب إلى الإدارة المالية في البنك لإكمال إجراءات الصرف، وذلك بمدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ خطاب طلب الصرف المقدم من الجهة.
ونصت اللائحة على آلية عمل محددة، حيث يحدد البنك المحفظة، التي تتناسب مع إمكانات وخبرات وتجارب الجهة على ضوء تقارير الزيارة الميدانية، التي تعدها الإدارة وما توفر لديها من معلومات، ويحق للجهة الاستعانة بالغير (أفراد أو مراكز أو جهات) للمشاركة بتنفيذ البرنامج بعد أخذ موافقة البنك.
وتعمل الجهة على تحديد قيمة التمويل واعتماده وصرفه للمستفيد بما لا يتجاوز اشتراطات وضوابط الصرف، وتشرف الإدارة المختصة بالبنك على آلية عمل الجهات، فيما يتعلق بتنفيذ مجالات الرعاية المذكورة في اللائحة ومتابعتها وتقييم أدائها.
كما تعمل الجهة على استخدام نظام آلي يتوافق مع نظام البنك ويتناسب مع متطلبات تنفيذ اتفاقية الاعتماد، كذلك تعمل على تقديم تقارير شهرية عن سير العمل التنفيذي لاتفاقية الاعتماد، وعن أداء المشاريع الممولة وتحديث بياناتها في نظام البنك بصفة مستمرة، ويعد البنك هو المرجع الرئيس للجهات في مجال تمويل ورعاية مشاريع التمويل الأصغر.